الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

18

كفاية الأصول ( فارسى )

و بالجملة قضية النهى ، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التى تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، و قضية تركها عقلا ، إنما هو ترك جميع أفرادها . ثم إنه لا دلالة للنهى على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لا بد فى تعيين ذلك من دلالة ، و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، و لا يكفى إطلاقها